• وجه الاستدلال: أنه نصٌ على منع الوصية للورثة أصلًا.
الثاني: أنه لو جازت الوصية للوارث، لانتقضت قسمة اللَّه ﷾ في المواريث (١).
النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا تجوز الوصية لوارث.
[١٧٨ - ٣٧] لا توقف الوصية بما دون الثلث على إجازة الورثة
• المقصود بالمسألة: أن الوصية جائزة من الثلث فما دون لغير الوارثين، فإذا أوصى رجل بالثلث فما دونه، فإنها صحيحة ونافذة، ولا تتوقف على إجازة الورثة.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): [وأجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة] (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).
قال الماوردي: (وتجوز الوصية بثلث ماله وإن لم يعلم قدره) (٦).
قال المرغيناني: (ثم تصح للأجنبي في الثلث من غير إجازة الورثة) (٧).