Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 419

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له
  4. [١٧٨ - ٣٧] لا توقف الوصية بما دون الثلث على إجازة الورثة

• وجه الاستدلال: أنه نصٌ على منع الوصية للورثة أصلًا.

الثاني: أنه لو جازت الوصية للوارث، لانتقضت قسمة اللَّه ﷾ في المواريث (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا تجوز الوصية لوارث.

[١٧٨ - ٣٧] لا توقف الوصية بما دون الثلث على إجازة الورثة

• المقصود بالمسألة: أن الوصية جائزة من الثلث فما دون لغير الوارثين، فإذا أوصى رجل بالثلث فما دونه، فإنها صحيحة ونافذة، ولا تتوقف على إجازة الورثة.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): [وأجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

قال الماوردي: (وتجوز الوصية بثلث ماله وإن لم يعلم قدره) (٦).

قال المرغيناني: (ثم تصح للأجنبي في الثلث من غير إجازة الورثة) (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 419 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.