Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 418

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له
  4. [١٧٧ - ٣٦] لا تجوز الوصية لوارث

منسوخ بالإجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والشوكاني (٣).

قال الماوردي: (فتجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه. . . إذا لم يكن وارثًا) (٤)

قال الموصلي: وكذلك الوصية للوارث إنما امتنعت لحق باقى الورثة، لأن الوصية لا تجوز لوارث) (٥). قال المرداوي: (ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة، يحرم عليه فعل ذلك) (٦).

قال البهوتي: (وتحرم الوصية على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي وبشيء مطلقًا لوارث سواء وجدت في صحة الموصى أو مرضه وتصح هذه الوصية المحرمة وتقف على إجازة الورثة) (٧). قال الدردير: (وبطلت الوصية لوارث) (٨).

قال الشوكاني: (والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم، لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة) (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي أمامة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن اللَّه أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 418 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.