Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 417

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له
  4. [١٧٧ - ٣٦] لا تجوز الوصية لوارث

ذلك] (١). ابن حزم: (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوز] (٢).

ابن عبد البر: (٤٦٣ هـ) قال: [وهذا إجماع من علماء المسلمين أنه لا وصية لوارث] (٣).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أنه (لا وصية لوارث) إلا أن يجيز الورثة] (٤).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث] (٥).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بغيم خلاف بين العلماء] (٦).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الوصية لوارث لا تجوز] (٧).

القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [ولا وصية لوارث إجماعًا] (٨).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [هذا يكون وصية لوارث لا يجوز له وصيته بإجماع المسلمين] (٩).

ابن كثير (٧٧٤ هـ) قال: [فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 417 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.