[١٨٨ - ٤٧] الوصية للأقارب تشمل أولادهم
• المراد بالمسألة: أنه إذا أوصى لأقارب فلان، فإنه يدخل فيها ولد فلان الموصى له.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ولو وقف على أقارب رجل، أو أوصى لأقاربه دخل فيه ولده بغير خلاف علمته] (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).
قال الجويني: (أجمع الأصحاب على أن الأقرب يتناول الأبوين والولد) (٥). وقال القرافي: (إن أوصى لقرابته أو لأهله، قيل هم عصبته دون أخواله) (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبى هريرة ﵁ لما نزل قوله ﷾: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤)﴾ [الشعراء: ٢١٤] نادى النبي ﷺ فقال: (يا عباس! يا فاطمة! لا أغني عنكم من اللَّه شيئًا) (٧).
• وجه الاستدلال: فيه دلالة على اندراج الولد في الأقربين (٨).
الثاني: أن الصدقة حرمت على أهل بيت النبي ﷺ ومن جملتهم ولده