Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 437

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له
  4. [١٨٩ - ٤٨] جواز الوصية لمطلق موصوف، محصورا كان أو غير محصور

[١٨٩ - ٤٨] جواز الوصية لمطلق موصوف، محصورًا كان أو غير محصور

• المراد بالمسألة: أنه يجوز للرجل أن يوصى لغير معين إذا كان موصوفًا سواء كان محصورًا كيتامى بني فلان، أو غير محصور؛ كالفقراء.

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [ولو. . وصى لمطلق موصوف، فكل من الوصيتين، جائز باتفاق الأئمة فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

قال الماوردي: (فتجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه، من صغير وكبير، وعاقل ومجنون، وموجود ومعدوم إذا لم يكن وارثًا، ولا قاتلًا) (٥).

قال الكاساني: (ولو أوصى لفقراء المسلمين أو لمساكينهم صحت الوصية) (٦).

قال ابن قدامة: (وتصح الوصية مطلقة ومقيدة، فالمطلقة أن يقول: إن مت فثلثي للمساكين، أو لزيد، والمقيدة أن يقول: إن مت من مرضي هذا، أو في هذه البلدة أو في سفري هذا فثلثي للمساكين، فإن برأ من مرضه، أو قدم من سفره، أو خرج من البلدة، ثم مات بطلت الوصية المقيدة وبقيت المطلقة) (٧).

قال الموصلي: (ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون له) (٨).

قال القرافي: (إذا أوصى لابن السبيل قال مالك: لا يندرج اليهود

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 437 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.