وهم: بنت الصلب. .] (١).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورًا وإناثًا معًا هو. . وأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصف] (٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [إن للبنت الواحدة النصف، ولا خلاف في هذا بين علماء المسلمين؛ لقوله ﷾: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١] ولأن النبي ﷺ قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت؛ وأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي؛ فللأخت] (٣).
البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: [وللبنت الواحدة النصف بلا خلاف] (٤).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والشوكاني (٧).
قال الماوردي: (فأما النصف ففرض خمسة. . . وفرض البنت. . .) (٨).
قال الجويني: (النصف فرض خمسة: . . . وفرض البنت الواحدة من الصلب إذا لم يكن معها ابن يعصبها) (٩).
قال السرخسي: (وللبنت الواحدة إذا انفردت النصف ثبت ذلك بالنص) (١٠).