Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض

Bab dan daftar isi:

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض

Baca bab ini

  1. [١٩٣ - ١] الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء
  2. [١٩٤ - ٢] الفرائض المقدرة في كتاب الله ﷾: ستة
  3. [١٩٥ - ٣] نصيب البنت الصلبية النصف
  4. [١٩٦ - ٤] نصيب البنتين الصلبيتين الثلثان
  5. [١٩٧ - ٥] للثلاث من البنات فأكثر: الثلثان
  6. [١٩٨ - ٦] إذا اجتمع (بنت، وابن ابن) فللبنت النصف، ولابن الابن ما بقي
  7. [١٩٩ - ٧] بنت الابن ترث النصف إذا انفردت عمن يساويها من الإناث وعن معصب لها من الذكور
  8. [٢٠٠ - ٨] لبنات الابن الثلثان بثلاثة شروط
  9. [٢٠١ - ٩] بنات الابن واحدة أو أكثر مع البنت ترث أو يرثن السدس تكملة الثلثين
  10. [٢٠٢ - ١٠] الأخت لأب واحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلثين
  11. [٢٠٣ - ١١] الأخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء عند فقدهم
  12. [٢٠٤ - ١٢] إذا اجتمع ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فإن للعليا النصف، والتي تليها السدس وما بقي للعصبة
  13. [٢٠٥ - ١٣] البنات إذا استكملن الثلثين؛ سقط بنات الابن؛ إلا أن يكون معهن ذكر فى درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن
  14. [٢٠٦ - ١٤] من كان من الذكور في درجة بنات الابن أو أنزل منهن فإنه يقاسمهن فيما بقي عن البنت من الميراث قل أو كثر
  15. [٢٠٧ - ١٥] الأب يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب
  16. [٢٠٨ - ١٦] للأب السدس من ميراث ابنه إن كان له ولد، أو ابن ابن
  17. [٢٠٩ - ١٧] أن الأم نصييها الثلث إذا شاركها أولاد الإخوة دون آبائهم
  18. [٢١٠ - ١٨] إذا انفرد الأبوان بالميراث فللأم الثلث
  19. [٢١١ - ١٩] يرث الزوج من زوجته النصف والربع
  20. [٢١٢ - ٢٠] ترث الزوجة من زوجها الربع والثمن
  21. [٢١٣ - ٢١] الزوجة أو الزوجات يشتركن في ميراثهن من الزوج في الربع أو الثمن
  22. [٢١٤ - ٢٢] الأم تأخذ ثلث الباقي في مسألة زوج أو زوجة وأبوين
  23. [٢١٥ - ٢٣] لا يرث من الأجداد إلا واحد، وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور
  24. [٢١٦ - ٢٤] الجد ينزل منزلة الأب في جميع مسائل الفرائض إلا مع الأخوة
  25. [٢١٧ - ٢٥] حكم الجد مع الولد حكم الأب
  26. [٢١٨ - ٢٦] الجد إذا ورث لا ينقص نصيبه عن السدس
  27. [٢١٩ - ٢٧] الجدة الوارثة تأخذ السدس بشرط عدم وجود الأم
  28. [٢٢٠ - ٢٨] ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك
  29. [٢٢١ - ٢٩] الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب
  30. [٢٢٢ - ٣٠] يشترك الجدات في السدس إذا كن في طبقة واحدة
  31. [٢٢٣ - ٣١] الجدتان: (أم الأم) و (أم الأب) وارثتان بلا خلاف
  32. [٢٢٤ - ٣٢] الجدة إن علت بالأمومة ورثت
  33. [٢٢٥ - ٣٣] الإخوة لأم يرثون الثلث إن كانوا أكثر من واحد الذكور والإناث سواء
  34. [٢٢٦ - ٣٤] الأخ لأم يرث السدس إن كان واحدا
  35. [٢٢٧ - ٣٥] الإخوة للأم لا يحجبون بالإخوة الأشقاء ولا لأب
  36. [٢٢٨ - ٣٦] الإخوة للأم قد يفضلون الإخوة الأشقاء
  37. [٢٢٩ - ٣٧] أخوان لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما والباقي لابن العم
  38. [٢٣٠ - ٣٨] الإخوة لأب لا يشاركون الأخوة الأم في الثلث الباقي إذا لم يبق إلا هو
  39. [٢٣١ - ٣٩] يحجب ولد الابن (ذكرا أم أنثى) بالابن الصلبي الذكر
  40. [٢٣٢ - ٤٠] الأخ الشقيق أو لأب وأبناءهم يحجبون العم الشقيق أو لأب وأبناءهم
  41. [٢٣٣ - ٤١] يحجب الجد بالأب، والجد الأعلى يحجب الأبعد منه من آباءه
  42. [٢٣٤ - ٤٢] الجدات يحجبن بالأم، وكل جدة قربى تحجب البعدى
  43. [٢٣٥ - ٤٣] الأب يحجب الإخوة من أي جهة
  44. [٢٣٦ - ٤٤] الجد وإن علا يحجب بني الإخوة
  45. [٢٣٧ - ٤٥] الجد وإن علا يحجب الإخوة للأم
  46. [٢٣٨ - ٤٦] الجد وإن علا يحجب الأعمام
  47. [٢٣٩ - ٤٧] الأخ الشقيق يحجبة ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل
  48. [٢٤٠ - ٤٨] الجد يحجب الإخوة لأم
  49. [٢٤١ - ٤٩] الإخوة للأم يحجبون: بالأب، والجد، والابن، والبنت، وولد الابن، وبنت الابن
  50. [٢٤٢ - ٥٠] الجد الأعلى يحجب بالأب أو جد أدنى منه
  51. [٢٤٣ - ٥١] يحجب الأم عن الثلث إلى السدس: ولد المتوفى أو ولد ولده
  52. [٢٤٤ - ٥٢] الثلاثة من الأخوة لأم يحجبون أمهم عن الثلث إلى السدس والواحد لا يحجبها
  53. [٢٤٥ - ٥٣] الاثنان من الأخوة من أي جهة يحجبون الأم من الثلث إلى السد
  54. [٢٤٦ - ٥٤] ولد الابن يحجب بالابن
  55. [٢٤٧ - ٥٥] يحجب الزوج من النصف إلى الربع بولد زوجته منه، أو من غيره لا بولده من غيرها
  56. [٢٤٨ - ٥٦] تحجب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى من الربع إلى الثمن بولد زوجها منها أو من غيرها لا بولدها من غيره
  57. [٢٤٩ - ٥٧] الجدة تحجبها أمها
  58. [٢٥٠ - ٥٨] الجد يحجب الأعمام
  59. [٢٥١ - ٥٩] الجد أولى من الإخوة لأم
  60. [٢٥٢ - ٦٠] الجدة التي لا ترث هي من يدخل في نسبتها للميت جد غير صحيح
  61. [٢٥٣ - ٦١] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الابن وابنه وإن نزل ولا مع الأب
  62. [٢٥٤ - ٦٢] الأخوات الشقائق إذا استكملن الثلثين فليس للأخوات لأب شيء إلا أن يكون لهن ذكر في درجتهن فيعصبهن
  63. [٢٥٥ - ٦٣] يرث مع الولد: البنت، والأب وإن علا، والأم وإن علت، والزوج، والزوجة
  64. [٢٥٦ - ٦٤] إذا اجتمع الابن، والأب، والزوج على ميراث أنثى فإنهم يرثونها ولا أحد يحجب منهم
  65. [٢٥٧ - ٦٥] أن الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة، إذا اجتمعوا فإنهم يرثون الميت، ولا يحجب بعضهم بعضا حجب حرمان
  66. [٢٥٨ - ٦٦] من لا يستحق الإرث لا يحجب غيره ممن يحجب به لو كان سليما
  67. [٢٥٩ - ٦٧] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يحجبون الإخوة من الأم
  68. [٢٦٠ - ٦٨] الأب لا يحجب أم الأم وإن علت بالأمومة
  69. [٢٦١ - ٦٩] الأنبياء ﵈ لا يورثون وما تركوه فهو صدقة