Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
- الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
- [١٩٣ - ١] الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء
- [١٩٤ - ٢] الفرائض المقدرة في كتاب الله ﷾: ستة
- [١٩٥ - ٣] نصيب البنت الصلبية النصف
- [١٩٦ - ٤] نصيب البنتين الصلبيتين الثلثان
- [١٩٧ - ٥] للثلاث من البنات فأكثر: الثلثان
- [١٩٨ - ٦] إذا اجتمع (بنت، وابن ابن) فللبنت النصف، ولابن الابن ما بقي
- [١٩٩ - ٧] بنت الابن ترث النصف إذا انفردت عمن يساويها من الإناث وعن معصب لها من الذكور
- [٢٠٠ - ٨] لبنات الابن الثلثان بثلاثة شروط
- [٢٠١ - ٩] بنات الابن واحدة أو أكثر مع البنت ترث أو يرثن السدس تكملة الثلثين
- [٢٠٢ - ١٠] الأخت لأب واحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلثين
- [٢٠٣ - ١١] الأخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء عند فقدهم
- [٢٠٤ - ١٢] إذا اجتمع ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فإن للعليا النصف، والتي تليها السدس وما بقي للعصبة
- [٢٠٥ - ١٣] البنات إذا استكملن الثلثين؛ سقط بنات الابن؛ إلا أن يكون معهن ذكر فى درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن
- [٢٠٦ - ١٤] من كان من الذكور في درجة بنات الابن أو أنزل منهن فإنه يقاسمهن فيما بقي عن البنت من الميراث قل أو كثر
- [٢٠٧ - ١٥] الأب يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب
- [٢٠٨ - ١٦] للأب السدس من ميراث ابنه إن كان له ولد، أو ابن ابن
- [٢٠٩ - ١٧] أن الأم نصييها الثلث إذا شاركها أولاد الإخوة دون آبائهم
- [٢١٠ - ١٨] إذا انفرد الأبوان بالميراث فللأم الثلث
- [٢١١ - ١٩] يرث الزوج من زوجته النصف والربع
- [٢١٢ - ٢٠] ترث الزوجة من زوجها الربع والثمن
- [٢١٣ - ٢١] الزوجة أو الزوجات يشتركن في ميراثهن من الزوج في الربع أو الثمن
- [٢١٤ - ٢٢] الأم تأخذ ثلث الباقي في مسألة زوج أو زوجة وأبوين
- [٢١٥ - ٢٣] لا يرث من الأجداد إلا واحد، وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور
- [٢١٦ - ٢٤] الجد ينزل منزلة الأب في جميع مسائل الفرائض إلا مع الأخوة
- [٢١٧ - ٢٥] حكم الجد مع الولد حكم الأب
- [٢١٨ - ٢٦] الجد إذا ورث لا ينقص نصيبه عن السدس
- [٢١٩ - ٢٧] الجدة الوارثة تأخذ السدس بشرط عدم وجود الأم
- [٢٢٠ - ٢٨] ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك
- [٢٢١ - ٢٩] الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب
- [٢٢٢ - ٣٠] يشترك الجدات في السدس إذا كن في طبقة واحدة
- [٢٢٣ - ٣١] الجدتان: (أم الأم) و (أم الأب) وارثتان بلا خلاف
- [٢٢٤ - ٣٢] الجدة إن علت بالأمومة ورثت
- [٢٢٥ - ٣٣] الإخوة لأم يرثون الثلث إن كانوا أكثر من واحد الذكور والإناث سواء
- [٢٢٦ - ٣٤] الأخ لأم يرث السدس إن كان واحدا
- [٢٢٧ - ٣٥] الإخوة للأم لا يحجبون بالإخوة الأشقاء ولا لأب
- [٢٢٨ - ٣٦] الإخوة للأم قد يفضلون الإخوة الأشقاء
- [٢٢٩ - ٣٧] أخوان لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما والباقي لابن العم
- [٢٣٠ - ٣٨] الإخوة لأب لا يشاركون الأخوة الأم في الثلث الباقي إذا لم يبق إلا هو
- [٢٣١ - ٣٩] يحجب ولد الابن (ذكرا أم أنثى) بالابن الصلبي الذكر
- [٢٣٢ - ٤٠] الأخ الشقيق أو لأب وأبناءهم يحجبون العم الشقيق أو لأب وأبناءهم
- [٢٣٣ - ٤١] يحجب الجد بالأب، والجد الأعلى يحجب الأبعد منه من آباءه
- [٢٣٤ - ٤٢] الجدات يحجبن بالأم، وكل جدة قربى تحجب البعدى
- [٢٣٥ - ٤٣] الأب يحجب الإخوة من أي جهة
- [٢٣٦ - ٤٤] الجد وإن علا يحجب بني الإخوة
- [٢٣٧ - ٤٥] الجد وإن علا يحجب الإخوة للأم
- [٢٣٨ - ٤٦] الجد وإن علا يحجب الأعمام
- [٢٣٩ - ٤٧] الأخ الشقيق يحجبة ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل
- [٢٤٠ - ٤٨] الجد يحجب الإخوة لأم
- [٢٤١ - ٤٩] الإخوة للأم يحجبون: بالأب، والجد، والابن، والبنت، وولد الابن، وبنت الابن
- [٢٤٢ - ٥٠] الجد الأعلى يحجب بالأب أو جد أدنى منه
- [٢٤٣ - ٥١] يحجب الأم عن الثلث إلى السدس: ولد المتوفى أو ولد ولده
- [٢٤٤ - ٥٢] الثلاثة من الأخوة لأم يحجبون أمهم عن الثلث إلى السدس والواحد لا يحجبها
- [٢٤٥ - ٥٣] الاثنان من الأخوة من أي جهة يحجبون الأم من الثلث إلى السد
- [٢٤٦ - ٥٤] ولد الابن يحجب بالابن
- [٢٤٧ - ٥٥] يحجب الزوج من النصف إلى الربع بولد زوجته منه، أو من غيره لا بولده من غيرها
- [٢٤٨ - ٥٦] تحجب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى من الربع إلى الثمن بولد زوجها منها أو من غيرها لا بولدها من غيره
- [٢٤٩ - ٥٧] الجدة تحجبها أمها
- [٢٥٠ - ٥٨] الجد يحجب الأعمام
- [٢٥١ - ٥٩] الجد أولى من الإخوة لأم
- [٢٥٢ - ٦٠] الجدة التي لا ترث هي من يدخل في نسبتها للميت جد غير صحيح
- [٢٥٣ - ٦١] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الابن وابنه وإن نزل ولا مع الأب
- [٢٥٤ - ٦٢] الأخوات الشقائق إذا استكملن الثلثين فليس للأخوات لأب شيء إلا أن يكون لهن ذكر في درجتهن فيعصبهن
- [٢٥٥ - ٦٣] يرث مع الولد: البنت، والأب وإن علا، والأم وإن علت، والزوج، والزوجة
- [٢٥٦ - ٦٤] إذا اجتمع الابن، والأب، والزوج على ميراث أنثى فإنهم يرثونها ولا أحد يحجب منهم
- [٢٥٧ - ٦٥] أن الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة، إذا اجتمعوا فإنهم يرثون الميت، ولا يحجب بعضهم بعضا حجب حرمان
- [٢٥٨ - ٦٦] من لا يستحق الإرث لا يحجب غيره ممن يحجب به لو كان سليما
- [٢٥٩ - ٦٧] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يحجبون الإخوة من الأم
- [٢٦٠ - ٦٨] الأب لا يحجب أم الأم وإن علت بالأمومة
- [٢٦١ - ٦٩] الأنبياء ﵈ لا يورثون وما تركوه فهو صدقة