Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 642

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٥٦ - ٦٤] إذا اجتمع الابن، والأب، والزوج على ميراث أنثى فإنهم يرثونها ولا أحد يحجب منهم

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): جملة من يرث مع الأولاد ستة نفر: الأب والجد لأب وإن علا، والأم والجدة أم الأم، أو أم الأب والزوجة (١).

قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان، والأبوان، وولد الصلب، لأنهم يمتون بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين الميت ججبهم، ومن سواهم من الوارث إنما يمت بواسطة سواه، فيسقط بمن هو أولى بالميت منه (٢).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): ستة لا يحجبون أصلًا: الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة، ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد (٣).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): ولا يرث مع الابن أو ابن الابن من أصحاب الفروض إلا الأب والأم أو الجدة، والزوج أو الزوجة (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن هؤلاء المذكورين يدلون بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين الميت يحجبهم، ومن سواهم من الوارثين، إنما يدلون بواسطة سواه، فيسقط بمن هو أولى بالميت منه (٥).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الولد الذكر يرث معه: الأبوان، والجد للأب إذا لم يكن أب، والجدة للأم والأب إذا لم يكن أم ولا أب، والزوج، والزوجة والابنة فقط.

[٢٥٦ - ٦٤] إذا اجتمع الابن، والأب، والزوج على ميراث أنثى فإنهم يرثونها ولا أحد يحجب منهم

• المراد بالمسألة: لو ماتت امرأة عن زوج، وابن، وأب، وابن ابن، وجد، فإن الزوج والابن والأب هم الذين يرثون، وأما الجد فمحجوب

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 642 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.