Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 643

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٥٦ - ٦٤] إذا اجتمع الابن، والأب، والزوج على ميراث أنثى فإنهم يرثونها ولا أحد يحجب منهم

بالأب، وأما ابن الابن، فمحجوب بالابن، فتكون أصل المسألة من اثني عشر، فللزوج الربع لوجود ولد الميتة، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن.

• من نقل الإجماع: الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [فلو اجتمع كل الرجال فقط ولا يكون إلا والميت أنثى ورث منهم ثلاثة: الأب والابن والزوج فقط، لأنهم لا يُحجَبون، ومن بقي محجوب بالإجماع، فابن الابن بالابن، والجد بالأب، والباقي محجوب بكل منهما، أو بالابن، وتصح مسألتهم من اثني عشر؛ لأن فيها ربعًا وسدسًا؛ للزوج الربع، وللأب السدس، وللابن الباقي] (١). وقال: [(الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد) من الإرث إجماعًا، ولأن كلًا منهم يدلي إلى الميت بنفسه بنسب أو نكاح وليس فرعًا لغيره، والأصل مقدم على الفرع] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): ومن لا يسقط منهم بحال ثلاثة: الابن والأب والزوج (٦).

قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان، والأبوان، وولد الصلب (٧).

قال النووي (٦٧٦ هـ): إذا اجتمع الرجال الوارثون ورث منهم: الابن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 643 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.