Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 641

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٥٥ - ٦٣] يرث مع الولد: البنت، والأب وإن علا، والأم وإن علت، والزوج، والزوجة

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الأخوات الشقيقات يحجبن الأخوات لأب إذا أستكملن الثلثين، إلا أن يكون للأخوات لأب ذكر في درجتهن، لوجود الخلاف بنوعيه.

[٢٥٥ - ٦٣] يرث مع الولد: البنت، والأب وإن علا، والأم وإن علت، والزوج، والزوجة

• المراد بالمسألة: أن الولد الذكر يرث معه: الأبوان، والجد للأب إذا لم يكن أب، والجدة للأم والأب إذا لم يكن أم ولا أب، والزوج، والزوجة والابنة فقط، وهؤلاء لا يحجبون به بحال، وله باقي التركة بعد تقسيم الفروض على حسب حال المسألة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الولد الذكر لا يرث معه أحد؛ إلا الأبوان والجد للأب، والجدة للأم والأب، والزوج، والزوجة والابنة فقط. . واتفقوا أن كل من ذكرنا يرث مع الولد الذكر. . واتفقوا أنه ليس للابن الذكر إلا ما فضل عن الزوج، والزوجة، والأبوين، والجد، والجدتين] (١)

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والبنت والأم والزوجة لا يحجبن عن إرثهن بالإجماع؛ لما مر في الأب والابن والزوج] (٢). وقال: [(الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد) من الإرث إجماعًا] (٣)

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 641 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.