Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 607

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٤٢ - ٥٠] الجد الأعلى يحجب بالأب أو جد أدنى منه

وأما الرواية عن ابن عباس ﵄ فقد جاءت رواية أخرى تؤيد ما عليه جماهير أهل العلم، فقد ورد عنه ﵄ أنه قال: (الكلالة من لا ولد ولا والد) (١) ومفهومه: أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا، بل جزم إبراهيم النَّخَعي على أنه: (لم يكن أحد من أصحاب محمد رسول ﷺ يورث أخًا لأم مع جد) (٢). وكذلك الشعبي قال: (من زعم إن أحدًا من أصحاب رسول اللَّه ﷺ ورث إخوة من أم مع جد؛ فقد كذب) (٣).

وقال استبعد ابن قدامة الرواية عن ابن عباس، حيث قال: (وهذا بعيد جدًا، فإن ابن عباس يسقط الإخوة كلهم بالجد، فكيف يورث ولد الأم مع الأب، ولا خلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد، فكيف يرثون مع الأب) (٤).

[٢٤٢ - ٥٠] الجد الأعلى يحجب بالأب أو جد أدنى منه

• المراد بالمسألة: أن الأب يحجب الجد، والجد الأقرب يحجب الأبعد.

مثاله: لو مات رجل عن: أب، وجد، وزوجة، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأب، والجد محجوب بالأب.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات كما أن الأب يحجب الأجداد] (٥).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه] (٦) الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والجد أبو الأب،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 607 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.