وإن علا لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت بالإجماع؛ لأن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم] (١).
عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [(يسقط الأجداد بالأب) إجماعًا] (٢). وقال: [(و) يسقط (الأبعد) من الأجداد (بالأقرب) كذلك: بلا نزاع بين أهل العلم] (٣) وقال: [والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعًا] (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥).
قال الجويني (٤٧٨ هـ): والجد أب الأب لا يحجبه أحد إلا الأب، وإذا ترتب الأجداد، فالقريب يحجب البعيد (٦).
قال الموصلي (٦٨٣ هـ): ستة لا يحجبون أصلًا: الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة، ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد (٧).
قال القرافي (٦٨٤ هـ): ولا يحجب الجد إلا الأب، والجد يحجب الأجداد الأبعد منه (٨).
قال البهوتي (١٠٥١ هـ): ويسقط الجد بالأب إجماعًا لأنه يدلي به، ويسقط كل جد أعلى بمن هو أقرب منه لإدلائه به (٩)
قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): السدس فرض سبعة أصناف: . . . وللجد الصحيح وهو الذي لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى مع الولد أو ولد الابن وعدم الأب لأنه يقوم مقامه (١٠).