• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (١).
• وجه الاستدلال: أن الابن يحوز المال كله إذا لم يكن معه وارث مثله، أو من أصول الميت، ولا شيء لابنه في حال وجوده.
النتيجة: صحة الإجماع أن أولاد الابن ذكرًا كانوا أم إناثًا يحجبون بوجود الابن الصلبي الذكر.
[٢٣٢ - ٤٠] الأخ الشقيق أو لأب وأبناءهم يحجبون العم الشقيق أو لأب وأبناءهم
• المراد بالمسألة: أن الأخ الشقيق أو لأب يحجب العم الشقيق أو العم لأب، وذلك لأن الطريق الذي يدلي به الميت إليه أقرب وأقوى مما يدلي به إلى العم الشقيق أو العم لأب، فالأخوة الأشقاء والذين لأب يدلون بأبي المتوفى، والأعمام يدلون بجد المتوفى، وكذلك أبناءهم كلهم.
مثال: لو مات رجل عن: أخ شقيق، وعم، فإن المال كله للأخ الشقيق.
ولو مات رجل عن ابن أخ شقيق وعم، فالمال كله لابن الأخ الشقيق، ولا شيء للعم، لأنه محجوب به.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ غير الشقيق والأعمام كلهم وبنيهم] (٢).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وقد أجمعوا أن ابن الأخ يقدم على العم] (٣).