وأمهاتهما وإن علتا) (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما يلي:
الأول: عن القاسم بن محمد ﵁ أن النبي ﷺ: (أعطى ثلاث جدات) (٢).
• وجه الاستدلال: أن من ضرورته أن يكون فيهن أم أم الأب، أو من هو أعلى منها (٣).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داود الظاهري (٤)، وذهب إلى أن أم أم الأب لا ترث شيئًا. وحجته: أنه لا يرثها فلا ترثه، وأيضًا لأنها غير مذكورة في الخبر.
النتيجة: صحة الإجماع في أن الجدة إذا علت بالأمومة ورثت.
وأما ما ذهب إليه داود فضعيف من وجهين:
الأول: أن فيها خبر سبق ذكره وهو أن النبي ﷺ أعطى ثلاث جدات، ومن ضرورته أن يكون فيهن أم أم الأب، أو من هي أعلى منها، وأيضًا أم أم الأم ليست مذكورة في الخبر وهو يقول بتوريثها.
والثاني: أن ما ذكره داود فهو قياس، وهو لا يقول بالقياس، ثم هو باطل بأم الأم.
[٢٢٥ - ٣٣] الإخوة لأم يرثون الثلث إن كانوا أكثر من واحد الذكور والإناث سواء
• المراد بالمسألة: أن الإخوة لأم إن ورثوا وكانوا أكثر من ذلك؛ فهم