Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 552

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٢١ - ٢٩] الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب

وطاووس بن كيسان.

• دليله: ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: (الجدة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم) (١) وذكر عن طاووس بن كيسان أنه قال: (الجدة بمنزلة الأم ترث ما ترث الأم) (٢)

الرد: تأول قوله إنها بمنزلة الأم في الميراث لا في قدر الفرض لما روى عن ابن عباس أن النبي ﷺ ورّث الجدة السدس. وهو لا يخالف ما رواه، ولأن قضية أبي بكر وعمر ﵄ في إعطائها السدس مع سؤال الناس عن فرضها، ورواية المغيرة ومحمد بن مسلمة ذلك عن النبي ﷺ وقبول الصحابة ذلك منهما مع العمل به إجماع منعقد لا يسوغ خلافه (٣).

وقال الجويني: وروي عن ابن عباس في رواية شاذة أنه قال: الجدة من قبل الأم إذا انفردت بالإرث كانت كالأم". . . وهذا لا يعتد به، والرواية عنه مرسلة، رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في أن ميراث الجدة: السدس، لا تزيد عليه مطلقًا.

وأما الخلاف فهو ضعيف، لأنه لم يصح من جهة الإسناد إلى ابن عباس، وطاووس بن كيسان (٥)، وإن صح فهو مسبوق بالإجماع.

[٢٢١ - ٢٩] الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب

• المراد بالمسألة: أن وجود الأب لا يؤثر على الجدة التي من طريق: أم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 552 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.