وطاووس بن كيسان.
• دليله: ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: (الجدة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم) (١) وذكر عن طاووس بن كيسان أنه قال: (الجدة بمنزلة الأم ترث ما ترث الأم) (٢)
الرد: تأول قوله إنها بمنزلة الأم في الميراث لا في قدر الفرض لما روى عن ابن عباس أن النبي ﷺ ورّث الجدة السدس. وهو لا يخالف ما رواه، ولأن قضية أبي بكر وعمر ﵄ في إعطائها السدس مع سؤال الناس عن فرضها، ورواية المغيرة ومحمد بن مسلمة ذلك عن النبي ﷺ وقبول الصحابة ذلك منهما مع العمل به إجماع منعقد لا يسوغ خلافه (٣).
وقال الجويني: وروي عن ابن عباس في رواية شاذة أنه قال: الجدة من قبل الأم إذا انفردت بالإرث كانت كالأم". . . وهذا لا يعتد به، والرواية عنه مرسلة، رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس (٤).
النتيجة: صحة الإجماع في أن ميراث الجدة: السدس، لا تزيد عليه مطلقًا.
وأما الخلاف فهو ضعيف، لأنه لم يصح من جهة الإسناد إلى ابن عباس، وطاووس بن كيسان (٥)، وإن صح فهو مسبوق بالإجماع.
[٢٢١ - ٢٩] الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب
• المراد بالمسألة: أن وجود الأب لا يؤثر على الجدة التي من طريق: أم