Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 551

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٢٠ - ٢٨] ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك

قال الخرشي: (السدس فرض الجدة سواء انفردت أو تعددت، وسواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب وأمهاتهما وإن علتا) (١).

قال الدرير: (والسدس فرض الجدة مطلقًا من جهة الأم أو الأب كل من انفردت به أخذته وإن اجتمعتا فهو بينهما) (٢).

قال الشوكاني: (فرض الجدة الواحدة السدس، وكذلك فرض الجدتين والثلاث) (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: حديث قبيصة بن ذؤيب ﵁ (٤).

• وجه الاستدلال: أن الصحابة أجمعوا على إعطاء الجدة السدس ما لم يكن دونها أم، بعدما ثبت لهم أن النبي ﷺ أعطى الجدة السدس.

الثاني: عن بريدة بن الحصيب ﵁ أن النبي ﷺ: (جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم) (٥).

• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.

الثالث: وعن ابن عباس ﵄: (أن النبي ﷺ أعطى الجدة السدس) (٦).

• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن عباس ﵄،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 551 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.