Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 651

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٦٠ - ٦٨] الأب لا يحجب أم الأم وإن علت بالأمومة

النتيجة: صحة الإجماع في أن الإخوة الأشقاء، أو لأب، لا يحجبون الأخوة لأم.

[٢٦٠ - ٦٨] الأب لا يَحجِب أم الأم وإن علت بالأمومة

المراد بالمسألة: أن الأب لا يحجب أم الأم وإن علت، لأنها تنزل منزلة الأم، فكما أن الأم ترث مع الأب، كذلك الجدة من قبل الأم ترث مع الأب.

مثاله: لو مات رجل عن: أب، وجدة (أم أم) فالمسألة من (ستة أسهم) للجدة السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) للأب.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم] (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [ولا خلاف في أن الأب لا يحجب أم الأم ولا أم أم الأم فصاعدًا] (٢). السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [واختلفوا في حجب الجدة بالأب بعدما اتفقوا أن الجدة من قبل الأم لا تصير محجوبة بالأب؛ لأنها لا تدلي به ولا ترث بمثل نسبه؛ فهي ترث بالأمومة وهو بالأبوة والعصوبة] (٣).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم] (٤) النووي (٦٧٦ هـ) قال: [والأب والأجداد لا يحجبون الجدة من جهة الأم قريبة كانت أم بعيدة بالإجماع] (٥).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت، فترث أم أم الأب، وأم أم الأم بالاتفاق] (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 651 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.