Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 652

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٦١ - ٦٩] الأنبياء ﵈ لا يورثون وما تركوه فهو صدقة

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشوكاني.

قال الجويني (٤٧٨ هـ): والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأم (١)

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): وتسقط جميع الجدات بالأم، وتسقط الأبويات بالأب (٢).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): الأب لا يسقط الجدة أم الأم (٣).

قال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): والأب يسقط الجدات من جهته والأم من الطرفين (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن: ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٥).

• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أمر بإلحاق الفرائض بأهلها، والجدة من الأم لا يحجبها إلا الأم، فإذا فقدت الأم قامت مقامها (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، وأنها ترث معه إذا لم توجد الأم.

[٢٦١ - ٦٩] الأنبياء ﵈ لا يورثون وما تركوه فهو صدقة

• المراد بالمسألة: أن الأنبياء ﵈ لا يورثون من جهة المال، وأن ما تركوه من مال فهو صدقة وليس ميراثًا.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأنبياء صلوات اللَّه عليهم وسلامه لم يورثوا، وأن الذي خلفوه صدقة مصروفة في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 652 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.