Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 653

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٦١ - ٦٩] الأنبياء ﵈ لا يورثون وما تركوه فهو صدقة

المصالح] (١).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [الوجه التاسع أن يقال كون النبي لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها، وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي؛ فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم] (٢).

• الموافقون على الإجماع: المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والشوكاني (٥).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): الأنبياء لا يورثون خلافًا للرافضة (٦).

قال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): والرابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم يرثون ولا يورثون كما تقرر (٧).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): والنبي ﷺ لم يورث وكانت تركته صدقة، وكذا سائر الأنبياء (٨).

قال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن الأنبياء لا يورثون وأن جميع ما تركوه من الأموال صدقة ولا يعارض ذلك قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ فإن المراد بالوراثة المذكورة وراثة العلم لا المال كما صرّح بذلك جماعة من أئمة التفسير (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منهاْ

الأول: عن أبي بكر الصديق ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال) (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 653 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.