Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 594

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٣٧ - ٤٥] الجد وإن علا يحجب الإخوة للأم

بني الإخوة كما يسقطون بالإخوة.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: علي بن أبي طالب ﵁.

فقد ورد عن علي ﵁ أنه كان: (ينزل بني الإخوة مع الجد منزلة آبائهم ولم يكن أحد من الصحابة يفعله) (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الجد يقوم مقام الأب في حجب بني الإخوة.

وأما الرواية عن علي ابن أبي طالب ﵁ فشاذة وضعيفة، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم.

بل وردت عنه رواية أخرى تدل على: (أنه يسقطهم بالجد)، وهي رواية ضعيفة. وقد ذكر الشعبي أنه: (لم يكن أحد من أصحاب رسول اللَّه ﷺ يجعل بني الأخ بمنزلة أبيهم إلا علي، ولم يكن أحد من أصحاب محمد ﷺ أفقه أصحابًا من عبد اللَّه بن مسعود) (٢) وسفيان الثوري: (لم يكن أحد يورث ابن أخ مع جده) (٣).

[٢٣٧ - ٤٥] الجد وإن علا يَحجِب الإخوة للأم

• المراد بالمسألة: أن الجد يحجب الإخوة من الأم، لأنه أصل وارث، والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد، وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهما الأب] (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 594 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.