Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 593

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٣٦ - ٤٤] الجد وإن علا يحجب بني الإخوة

قال الجويني (٤٧٨ هـ): وابن الأخ من الأب والأم يحجبه: . . . والجد (١).

قال النووي (٦٧٦ هـ): وابن الأخ للأبوين يحجبه ستة: . . . والجد (٢).

قال الموصلى (٦٨٣ هـ): ويسقط بنو الأعيان بالابن وابنه وبالأب وفي الجد خلاف (٣).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): والجد. . . يحجب بني الإخوة آباؤهم ومن حجبهم (٤).

قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): والجد يحجب الأعمام بإجماع، والإخوة للأم، ويحجب بنو الإخوة الشقائق وبني الإخوة للأب (٥).

قال الشافعي: عن بني الإخوة: ولا يرثون مع الجد.

وعلق الماوردي فقال: وهذا صحيح لأنه إجماع لا يعرف فيه خلاف أن بني الإخوة لا يرثون مع الجد وإن ورث معه آبائهم لأمرين:

أحدهما: أن الجد أقرب إلى أب الميت من بني الإخوة فوجب أن يكون أحق بميراثه من بني الإخوة.

والثاني: أن الجد كالإخوة في المقاسمة، فوجب أن يسقط معه بنو الإخوة كما يسقطون بالإخوة (٦).

• مستند الإجماع: الأول: أن الجد أقرب إلى أبي الميت من بني الإخوة؛ فوجب أن يكون أحق بميراثه من بني الإخوة.

والثاني: أن يكون الجد كالإخوة في المقاسمة؛ فوجب أن يسقط معه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 593 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.