Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 603

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٤١ - ٤٩] الإخوة للأم يحجبون: بالأب، والجد، والابن، والبنت، وولد الابن، وبنت الابن

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ويسقط ولد الأم بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح على الأب، فالجد يقوم مقامه.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس ﵄. فقد ورد عنه ﵄ أنه قال: (السدس الذي حجبه الإخوة للأم لا يكون للأب إنما تقبضه الأم ليكون للأخوة).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الإخوة يحجبون بالجد، لكونه أصلًا وارثًا، والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة.

وأما الرواية عن ابن عباس ﵄ فقد جاءت رواية أخرى تؤيد ما عليه جماهير أهل العلم، فقد ورد عنه ﵄ أنه قال: (الكلالة من لا ولد ولا والد) (٢) ومفهومه: أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا، بل جزم إبراهيم النخعي على أنه: (لم يكن أحد من أصحاب محمد رسول ﷺ يورث أخًا لأم مع جد) (٣). وكذلك الشعبي قال: (من زعم إن أحدًا من أصحاب رسول اللَّه ﷺ ورث إخوة من أم مع جد؛ فقد كذب) (٤).

[٢٤١ - ٤٩] الإخوة للأم يُحجُبون: بالأب، والجد، والابن، والبنت، وولد الابن، وبنت الابن

• المراد بالمسألة: أن الإخوة من الأم يسقطهم أربعة:

الأول: ولد الصلب ذكرًا كان الولد أو أنثى. والثاني: ولد الابن وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى.

والثالث: الأب. والرابع: الجد أبو الأب وإن بعُد.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن الإخوة من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 603 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.