Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 465

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [١٩٧ - ٥] للثلاث من البنات فأكثر: الثلثان

النصف) (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أن للبنتين فما فوق الثلثان إن لم يكن معهن ولد ذكر، وأما الرواية عن ابن عباس ﵄ فهي: منكرة، وقد ثبت عنه ما يدل على أنه يذهب إلى القول بالثلثين، قال الأرموي: (صح عن ابن عباس ﵄ رجوعه عن ذلك فارتفع الخلاف وصار إجماعًا) (٢).

وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر قول ابن عباس ﵄ هذا: (هذه الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبة كلهم ينكرها، ويدفعها ما رواه ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس ﵄ أنه جعل للبنتين الثلثين) (٣).

وممن ضعف الرواية عن ابن عباس ﵄ ابن رجب الحنبلي (٤)، وقال ابن تيمية: (وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس ﵄) (٥).

[١٩٧ - ٥] للثلاث من البنات فأكثر: الثلثان

• المراد بالمسألة: أن البنات إذا اجتمعن فكن ثلاثًا فأكثر، فإنهن يشتركن في الثلثين، وذلك بشرطين:

الأول: شرط وجودي، وهو: أن يكن اثنتين فصاعدًا.

والثاني: شرط عدمي وهو: عدم المعصب.

مثاله: لو مات ميت عن ثلاث بنات، وعم، فإن المسألة من ثلاثة أسهم، فللبنات الثلثان (سهمان) وللعم الباقي (سهم واحد).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 465 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.