• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وأجمعوا أن الثلاث من البنات فصاعدًا يرثن الثلثين، إذا لم يكن هناك ولد ذكر] (١).
العمراني (٥٥٨ هـ): [وإن كن البنات أكثر من اثنتين فلهما الثلثان للآية والإجماع] (٢).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأما الثلثان فأجمعوا على أنهما فرض أربعة، وهم: كل اثنين فصاعدًا من البنات، وبنات الابن مع عدم البنات. .] (٣).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد. . وأن البنات إذا انفردن. . وإن كن ثلاثًا فما فوق ذلك فلهن الثلثان] (٤).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فأما الثلاث من البنات فما زاد؛ فلا خلاف في أن فرضهن الثلثان] (٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، والشوكاني (٨).
قال القدوري: (والثلثان لكل اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوج) (٩).
قال الماوردي: (وأما الثلثان ففرض أربعة البنتين فصاعدًا. . .) (١٠).