السدس، إذا لم يكن دونها أم) (١).
• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.
الثالث: وعن ابن عباس ﵄: (أن النبي ﷺ أعطى الجدة السدس) (٢).
• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.
النتيجة: صحة الإجماع في أن الجدة الوارثة لها السدس، إذا لم يكن دونها أم، أو جدة أقرب منها.
[٢٢٠ - ٢٨] ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك
• المراد بالمسألة: أن ميراث الجدة: السدس، لا تزيد عليه مطلقًا، وذلك بشرط عدمي، وهو عدم الأم.
مثاله: لو مات ميت عن: جدة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، فالمسألة من (ستة) للجدة السدس (واحد) وللأخت شقيقة النصف (ثلاثة) وللأخت لأم السدس (واحد) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (واحد).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس] (٣). وقال: [وأجمع عوام أهل العلم على أن الجدة لا تزاد على السدس] (٤).
٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض