الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس ﵄ أن فرضهما النصف؛ لقول اللَّه ﷾: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ [النساء: ١١] فمفهومه أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان] (١).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [فإن اللَّه لما قال في الأخوات ﴿كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ﴾ [النساء: ١٧٦] كان دليلًا على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين، وأيضًا فسنة رسول اللَّه ﷺ لما أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وأمهما الثمن والعم ما بقي، وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس ﵄] (٢).
عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم أن فرض البنتين الثلثان] (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦)، والشوكاني (٧).
قال القدوري: (والثلثان لكل اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوج) (٨). قال الماوردي: (وأما الثلثان ففرض أربعة فرض البنتين فصاعدًا. . .) (٩).
قال ابن حزم: (ومن مات وترك أختين شقيقتين أو لأب أو أكثر من