فهن كالصلبيات عند عدم ولد الصلب) (١).
قال القرافي: (فالنصف فرض خمسة: بنت الصلب، وبنت الابن عند عدمها. . .) (٢)، قال الدردير: (وبنت الابن ترث النصف إن لم يكن للميت بنت ولا ابن) (٣).
قال الدسوقي: (فالنصف لخمسة: . . . وبنت انفردت، وبنت ابن كذلك) (٤).
قال الآبي الأزهري: (ومستحق النصف وهو خمسة: . . . وبنت لنفس الميت واحدة ذكرًا كان الميت أو أنثى. . . وبنت ابن للميت واحدة إن لم يكن له بنت قياسًا على البنت) (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال ﷾: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].
• وجه الاستدلال: أن بنات الميت تشمل البنت الصلبية، وبنات الابن، إما بأصل اللغة العربية، وإما بإجماع العلماء، فهنا: أجمع العلماء على أن البنت إن كانت واحدة، فلها فرضها وهو النصف، وكذلك بنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، لأنهن في حكم البنت.
الثاني: قال ﷾: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].
• وجه الاستدلال: أن الأخت إن كانت واحدة، وهي شقيقة أو لأب، ولم يشاركها أحد من أخواتها، فإن لها النصف، لأنها في حكم البنت، كذلك بنت الابن في حكم ما سبق.