Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 543

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
  3. [٥ - ٣٤٢] إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية

يعتبر فيها النية، فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق، مع مخالفته الأئمة الأربعة" (١). ونقله الحطَّاب عن أربعة من أهل العلم: عن ابنِ القصار (٣٩٧ هـ)، وابنِ الصلاح (٦٤٣ هـ) بلفظ الإجماع، وابنِ بشير (القرن السادس)، وابنِ عبد السلام (٧٤٩ هـ) بلفظ الاتفاق (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣).

• مستند الإجماع: أن إزالة النجاسة من باب التروك، فهي كترك المحرمات؛ كالزنا واللواط والربا وسائر ما أمر باجتنابه، كذا في إزالة النجاسة؛ إذ أنها شيءٌ طارئٌ على الأصل (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول عندهم نقله القرافي، بأنها شرط للإزالة (٥).

وقال به بعض الشافعية في وجهٍ عندهم، فقالوا: إنها تفتقر إلى النية (٦).

وحُكي عن ابن سريج -ونفاه البعض عنه- وعن أبي سهل الصعلوكي (٧). وهو قولٌ عند الحنابلة (٨).

واستدلوا بالقياس على طهارة الحدث، فكما تشترط النية في طهارة الحدث، فكذا في طهارة النجس (٩).

واستدل له القرافي بأنه مبني على أن الإزالة من باب المأمورات لا التروك (١٠).

وخالف الحنابلة في قول ثالث أنه إن كانت النجاسة على البدن فالنية شرط، وإلا فلا (١١). وليس على هذا دليل.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 543 (SanadKitab #32535, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.