Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 544

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
  3. [٦ - ٣٤٣] النجاسة لا تعامل بالمائعات غير المزيلة لها

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، فمما سبق تبينت شهرةُ القول المخالف في المسألة، وأنه ليس مقتصرًا على أتباع مذهب واحد فقط، بل له قائلون متفرقون بين المذاهب، واللَّه تعالى أعلم.

[٦ - ٣٤٣] النجاسة لا تعامل بالمائعات غير المزيلة لها:

إذا وقعت نجاسة على المحل، وأُريد إزالتها، فإنها لا تعامل بالمائعات التي لا تزيلها، وقد نفي ابن قدامة الخلاف في أنها لا تزال لها (١).

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن؛ فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به" (٢).

ونقل ابن قاسم نحو عبارته دون إشارة (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفى الخلاف الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

• مستند نفي الخلاف:

لم أجد نصًّا في ذلك، ولكن يمكن الاستدلال بالمعقول:

فإزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، فما دام أنه لا بد من إزالتها، فإنها تزال بما يمكنه إزالتها به من المياه أو غيرها من المائعات التي تزيل النجاسة -على قول الحنفية (٧).

وأما محاولة إزالتها بما لا يمكنه إزالتها فهو نوع من العبث.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 544 (SanadKitab #32535, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.