Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 543

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢١٨ - ٢٦] الجد إذا ورث لا ينقص نصيبه عن السدس

الولد الذي هو أقوى، فمع غيره من باب أولى) (١).

قال الخرشي: (يعني أن الجد أبو الأب يكون السدس أحد فروضه في بعض أحواله بأن يكون معه ابن أو ابن ابن) (٢).

قال الدردير: (اعلم أن أحوال الجد خمسة. . . فإن كان معه ابن فقط أو ابن وغيره من أصحاب الفروض فله السدس فرضًا فقط. . . وإن لم يكن معه أحد من الأولاد ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيبًا فهو كالأب في هذه الأحوال الثلاث) (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الجد يدلي بالأب، فإذا غاب الأب حل مكانه سواء بسواء.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: علي بن أبي طالب ﵁ وعمران ابن حصين ﵁ والشعبي (٤).

فقد كتب ابن عباس ﵄ إلى علي ﵁ في ستة إخوة وجد، فكتب إليه: (اجعل الجد سابعهم، وامح كتابي هذا) وروي عنه في سبعة إخوة وجد (أن الجد ثامنهم) وحكي عن عمران بن حصين والشعبي (المقاسمة إلى نصف سدس المال) (٥).

وأيضًا قال بهذا عمران بن حصين ﵁ والشعبي، فذهبا إلى (المقاسمة إلى نصف سدس المال) (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 543 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.