Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 567

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٢٦ - ٣٤] الأخ لأم يرث السدس إن كان واحدا

أنثى، فإن كان اثنين ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين فصاعدًا فلهم الثلث بينهم بالسوية إجماعًا] (١).

الخرشي (١١٠١ هـ) قال: [والسدس للواحد من ولد الأم مطلقًا يعني أن الواحد من ولد الأم فرضه السدس سواء كان ذكرًا أو أنثى اتفاقًا] (٢).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): [(وللذكر) الواحد (أو الأنثى) الواحدة أو الخنثى (من ولد الأم السدس ولاثنين) منهم ذكرين أو انثيين أو خنثيين أو مختلفين (فأزيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم بلا خلاف بين أهل العلم] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤).

قال الماوردي: (فرض الواحد من الإخوة والأخوات للأم السدس) (٥).

قال العمراني: (وأما ولد الأم فللواحد منهم السدس) (٦).

قال النووي: (الإخوة والأخوات للأم، لواحدهم السدس ذكرًا كان أو أنثى) (٧).

قال الموصلي: (الأخ لأم وله السدس) (٨).

قال الدردير: (والسدس فرض لولد الأم ذكرًا كان أو أنثى إن انفرد) (٩).

قال الدسوقي: (فالسدس. . . للواحد من ولد الأم مطلقًا ذكرًا أو أنثى) (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 567 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.