مثاله: لو مات رجل عن: جد، وأبي الجد، فالمال كله للجد الأعلى، ولا شيء لأبي الجد لأنه محجوب به.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب] (١).
الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [وأما الأب فلا خلاف أنه يحجب أباه وهو الجد] (٢).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد، وأنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب مع البنين، وأنه عاصب مع ذوي الفرائض] (٣).
القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه] (٤) ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب] (٥).
الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والجد لأب دوان علا لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت بالإجماع؛ لأن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم] (٦).
البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: [ويسقط الجد بالأب إجماعًا لأنه يدلي به ويسقط كل جد أعلى بمن هو أقرب منه لإدلائه به] (٧).
عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعًا] (٨).