Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 600

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٣٩ - ٤٧] الأخ الشقيق يحجبة ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والأخ لأبوين يحجبه ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن سفل بالإجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون مع ثلاثة مع الابن دون البنت ومع ابن الابن ومع الأب (٣).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): ويحجب الإخوة: الابن وابنه وإن سفل والأب (٤).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): ويسقط الأخ لأبوين وتسقط الأخت لأبوين بثلاثة بالابن وابنه وإن نزل والأب حكاه ابن المنذر إجماعًا (٥).

قال ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة: بالإبن وابنه وإن سفل وبالأب اتفاقًا وبالجد عند أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى (٦).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ويسقط ولد الأبوين ذكرًا كان أو أنثى بابن وابن ابن وإن نزل وأب حكاه ابن المنذر إجماعًا (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٨).

• وجه الاستدلال: دل بمنطوقه على أنه يبدأ أولًا بأهل الفرائض فتقسم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 600 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.