Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 615

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٤٥ - ٥٣] الاثنان من الأخوة من أي جهة يحجبون الأم من الثلث إلى السد

السرخسي (٤٨٣ هـ) قال في معرض كلامه على ميراث الأم: [والسدس لها مع وجود الأخوة بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] ولا خلاف أن فرضيتها السدس مع الولد ذكرًا كان أو أنثى؛ لأن اسم الولد حقيقة لهما، فأما مع الإخوة؛ فقد اختلفوا في فصول بعدما اتفقوا أن الذكور والأناث في هذا الحكم سواء عند الاختلاط، وعند الانفراد حتى أن فرضها السدس مع الأخوات المفردات كما في الذكور المنفردين، وكما مع الذكور مع الإناث عند الاختلاط] (١).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمعوا من هذا الباب على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الأخوة] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وجملة ذلك أن للأم ثلاثة أحوال: حال ترث فيها الثلث بشرطين: أحدهما: عدم الولد، وولد الابن، من الذكور والإناث. والثاني: عدم الابنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات من أي الجهات كانوا، ذكورًا وإناثًا، أو ذكورًا أو إناثًا، فلها في هذه الحال الثلث، بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم] (٣).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعدًا ذكرانًا كانوا أو إناثًا من أب وأم، أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس] (٤) الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعًا قبل إظهار ابن عباس الخلاف] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن تيمية (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 615 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.