ب - وقال ﷾: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٢٢)﴾ [ص: ٢١، ٢٢].
• وجه الاستدلال: أن خطاب الجمع الوارد في الآية المراد منه: اثنان، وهما الخصمان.
ج - وقال اللَّه ﷾: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨)﴾ [الأنبياء: ٧٨].
• وجه الاستدلال: أن خطاب الجمع الوارد في الآية في قوله ﷾: المراد منه اثنان، وهما داود وسليمان.
الثاني: عن الربيع بن بدر عن أبيه، عن جده عمرو بن جراد، عن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (اثنان فما فوقهما جماعة) (١).
• وجه الاستدلال: أن أقل الجمع اثنان، وقد جرى هذا في لغة العرب كثيرًا.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن عباس (٢)، والحسن البصري (٣)، وداود الظاهري (٤).
فقد ورد عن ابن عباس ﵄ أنه قال: (لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة إخوة فصاعدًا) (٥) وقال الحسن البصري: (لا أحجب الأم بالأخوات المنفردات) (٦)