Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 625

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٤٩ - ٥٧] الجدة تحجبها أمها

أقرب منها] (١).

الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [لاخلاف أن الجدات لا يوثن مع الأم سواء من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم منهن] (٢)

السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [الأم تحجب الجدات أجمع بالاتفاق سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب] (٣).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات من جميع الجهات] (٤). الشربيتي (٩٧٧ هـ) قال: [أو الأم أي: تحجب الجدة للأب أيضًا بالإجماع؛ فإنها تستحق بالأمومة، والأم أقرب منها] (٥).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة (٨).

قال الجويني (٤٧٨ هـ): والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأم (٩).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): القربى من الجدات أولى بالسدس من البعدى سواء كانت من جانب الأم أو من جانب الأب (١٠). قال الخرشي (١١٠١ هـ): والجدة فأكثر وأسقطها الأم مطلقًا (١١).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): وتحجب الجدة مطلقًا لأم أو لأب بالأم لإدلاء التي من جهة الأم بالأم (١٢). قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): وكل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 625 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.