Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 629

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٥١ - ٥٩] الجد أولى من الإخوة لأم

بالإجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢).

قال الجويني (٤٧٨ هـ): والأخ من الأم يحجبه: . . . . والجد (٣) قال الموصلي (٦٨٣ هـ): الجد بمنزلة الأب عند عدمه يرث معه من يرث مع الأب، ويسقط به من يسقط بالأب (٤).

قال الخرشي (١١٠١ هـ): فالحاصل أن الأخ للأم يسقط بستة. . . . وبالأب والجد وإن علا (٥). قال الدردير (١٢٠١ هـ): وحجبوا أي حجبهم الجد لأن الإخوة للأم يحجبون بستة بالجد. . . . (٦)

قال عبد الغني الميداني (١٢٩٢ هـ): ويسقط ولد الأم أي الأخ من الأم بأربعة أصناف بالولد مطلقًا وولد الابن مطلقًا وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد الصحيح وإن علا (٧).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ويسقط ولد الأم بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح على الأب (٩).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الجد يحجب الأخوة لأم (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 629 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.