بالإجماع] (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢).
قال الجويني (٤٧٨ هـ): والأخ من الأم يحجبه: . . . . والجد (٣) قال الموصلي (٦٨٣ هـ): الجد بمنزلة الأب عند عدمه يرث معه من يرث مع الأب، ويسقط به من يسقط بالأب (٤).
قال الخرشي (١١٠١ هـ): فالحاصل أن الأخ للأم يسقط بستة. . . . وبالأب والجد وإن علا (٥). قال الدردير (١٢٠١ هـ): وحجبوا أي حجبهم الجد لأن الإخوة للأم يحجبون بستة بالجد. . . . (٦)
قال عبد الغني الميداني (١٢٩٢ هـ): ويسقط ولد الأم أي الأخ من الأم بأربعة أصناف بالولد مطلقًا وولد الابن مطلقًا وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد الصحيح وإن علا (٧).
قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ويسقط ولد الأم بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا (٨).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح على الأب (٩).
النتيجة: صحة الإجماع في أن الجد يحجب الأخوة لأم (١٠).