Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 631

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٥٢ - ٦٠] الجدة التي لا ترث هي من يدخل في نسبتها للميت جد غير صحيح

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٥٤ هـ) قال: [ترث أم الأم. . . .أي دون أم أبي أم لأنها من ذوي الأرحام، وكذا كل جدة تدلي بغير وارث إجماعًا] (١)

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): كل جدة تدلي بمن ليس بعصبة ولا صاحبة فريضة فهي غير وارثة، وبه أخذ علماؤنا وهو معنى قول الفقهاء: كل جدة دخل في نسبها إلى الميت أب بين أمين فإنها لا ترث، لأن أب الأم ليس بعصبة ولا صاحب فرض (٤).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا، وكل من يدخل في نسبتها أب بين أمين فهي فاسدة (٥).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): وأما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا يرثان بأنفسهما فرضًا لأنهما من ذوي الأرحام، بل يرثان بالتنزيل عند توريث ذوي الأرحام، وكذا كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين اتفاقًا أو أدلت بجد أعلى لأن القرابة كلما بعدت ضعفت، والجدودة جهة ضعيفة (٦)

قال الدردير (١٢٠١ هـ): ولا ترث من أدلت من الجدات بذكر: كأم أب الأم سوى من أدلت بذكر هو الأب كأم الأب (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن إبراهيم النخعي: أن رسول اللَّه قال ﷺ: (أطعم ثلاث

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 631 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.