Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 556

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
  3. [١٥ - ٣٥٢] طهارة بول مأكول اللحم

• الخلاف في المسألة: حكى ابن تيمية نفسه عن الشافعي، أنه قال بأن أبوال الأنعام وأبعارها نجسة (١).

ولكنه أجاب عنه بأنه لم يعرف هذا القول عن أحد قبله، مما يجعله مخالفًا للإجماع (٢).

وهذا القول -أي: بالنجاسة- هو مذهب أبي حنيفة (٣)، والشافعي (٤)، وهو رواية عن أحمد (٥)، وقول الحسن البصري (٦)، وابن حزم (٧).

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] والعرب تستخبث هذا (٨).

وبأنه داخل في عموم قوله ﷺ كما في حديث ابن عباس: "تنزهوا من البول" (٩).

ولأنه رجيع، فكان نجسًا كرجيع الآدمي (١٠).

وهناك قول ثالث بطهارة البول دون الروث، وهو قول الليث، ومحمد بن الحسن (١١).

واحتجوا بحديث العرنيين، وأخذوا به فيما ورد به وهو البول، دون الروث (١٢).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وعدد منهم من المتقدمين، ونسبه الترمذي للجمهور، وهذا يدل على وجود الخلاف، مما يبطل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 556 (SanadKitab #32535, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.