Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 647

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  4. [٢٥٨ - ٦٦] من لا يستحق الإرث لا يحجب غيره ممن يحجب به لو كان سليما

عمدًا، ومن فيه رق، ومن خفي موته، لا يحجبون غيرهم، كما أنهم لا يرثون.

مثاله: لو مات رجل عن: ابن قاتل، وزوجة، وأخ شقيق، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأخ الشقيق، ولا يؤثر عليه وجود الابن، لكونه محجوبًا من الميراث بسبب القتل.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن من لا يرث لا يحجب من هو أقرب منه في العصبة خاصة، واختلفوا أيحجب ذوي السهام عن أعلى سهامهم إلى أقلها أم لا، وهل يُحجب الإخوة والأخوات للأم أم لا] (١).

البغوي (٥١٦ هـ) قال: [وتفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض هذه أربعة، والخامسة: قال: من لا يرث؛ كالابن الكافر، والرقيق، والقاتل يحجب أصحاب الفرائض حجب النقصان، فيرد الزوج إلى الربع، والزوجة إلى الثمن، والأم إلى السدس، وعامة الصحابة على أنه لا يحجب كما لا يحجب حجب الحرمان] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [من لم يرث لمعنى فيه؛ كالمخالف في الدين، والرقيق والقاتل؛ فهذا لا يحجب غيره في قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين؛ إلا ابن مسعود ومن وافقه؛ فإنهم يحجبون الأم والزوجين بالولد الكافر والقاتل والرقيق، ويحجبون الأم بالإخوة الذين هم كذلك] (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 647 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.