Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 675

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات
  4. [٢٦٧ - ٧٥] العصبة نصيبهم بعد أصحاب الفروض يقدم الأقرب فالأقرب

أسهم) والباقي (سبعة عشر سهمًا) للابن، والعم محجوب، وإن كان عصبة إلا أنه بعيد ومحجوب بالأب، والابن.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة] (١). وقال: [وثبت عن النبي ﷺ قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) وثبت أن رسول اللَّه ﷺ جعل المال للعصبة) (٢)، وأجمع أهل العلم على القول به، وهذا إذا لم يدع الميت أحدًا ممن له فريضة معلومة، فإن ترك الميت من له فريضة أعطي فرضه، فإن فضل من المال فضل؛ كان ذلك الفضل لعصبته من كان عصبته، وإن كثروا إذا كانوا في القعود إلى الميت سواء، وإن كان بعضهم أقرب من بعض؛ كان الأقرب أولى لقوله ﵇: (فما بقي فالأولى رجل ذكر) وأجمع أهل العلم على القول بجملة ما ذكرته، واختلفوا في بعض فروعه] (٣).

السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [والعصوبة كونها سببًا للإرث مجمع عليها بخلاف الرحم؛ فكانت العصوبة أقوى الأسباب] (٤). وقال: [تقديم العصوبة على ذوي الأرحام ثابت بالنص والإجماع] (٥).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه يبدأ بذوي الفروض فيدفع إليهم فروضهم، ثم يعطى العصبات ما بقي، يقدم في ذلك أقربهم فأقربهم] (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 675 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.