Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض

Bab dan daftar isi:

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات

Baca bab ini

  1. [٢٦٢ - ٧٠] الإرث بالتعصيب أحد نوعي الوارثين
  2. [٢٦٣ - ٧١] الوارثون من الذكور عشرة بالاختصار، وخمسة عشر بالبسط
  3. [٢٦٤ - ٧٢] الوارثات من النساء سبع بالاختصار وعشر بالبسط
  4. [٢٦٥ - ٧٣] أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، وهم: الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب
  5. [٢٦٦ - ٧٤] العصبة لا تكون إلا من قبل الأب
  6. [٢٦٧ - ٧٥] العصبة نصيبهم بعد أصحاب الفروض يقدم الأقرب فالأقرب
  7. [٢٦٨ - ٧٦] العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله
  8. [٢٦٩ - ٧٧] ترتيب العصبات ومن يحجب ومن يحجب
  9. [٢٧٠ - ٧٨] الابن الواحد وابنه وابن ابنه وإن نزلوا يحوزون جميع المال إذا انفردوا، لأنهم عصبة بالنفس
  10. [٢٧١ - ٧٩] أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث
  11. [٢٧٢ - ٨٠] أولاد الميت يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن يأخذ أصحاب الفرائض فرائضهم إن وجدوا
  12. [٢٧٣ - ٨١] أولاد البنين يقومون مقام البنين ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم
  13. [٢٧٤ - ٨٢] الأخ الشقيق أو لأب إذا انفرد أخذ جميع المال وإذا كان مع أحدهم صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي
  14. [٢٧٥ - ٨٣] الأخ الشقيق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة
  15. [٢٧٦ - ٨٤] الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة
  16. [٢٧٧ - ٨٥] من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين
  17. [٢٧٨ - ٨٦] أن المقصود بقوله ﷾: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ [النساء: ١٧٦] هم الإخوة الأشقاء أو لأب
  18. [٢٧٩ - ٨٧] أن المقصود بقوله ﷾: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن﴾ [النساء: ١٢] هم الأخوة لأم
  19. [٢٨٠ - ٨٨] أن لفظ (الكلالة) هو من لا ولد له ولا والد
  20. [٢٨١ - ٨٩] الأخ من الأب يرث بالفرض مع الأخت الشقيقة، ولا يعصبها
  21. [٢٨٢ - ٩٠] الإخوة لأب لا يرثون شيئا مع الإخوة الأشقاء