Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات
- [٢٦٢ - ٧٠] الإرث بالتعصيب أحد نوعي الوارثين
- [٢٦٣ - ٧١] الوارثون من الذكور عشرة بالاختصار، وخمسة عشر بالبسط
- [٢٦٤ - ٧٢] الوارثات من النساء سبع بالاختصار وعشر بالبسط
- [٢٦٥ - ٧٣] أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، وهم: الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب
- [٢٦٦ - ٧٤] العصبة لا تكون إلا من قبل الأب
- [٢٦٧ - ٧٥] العصبة نصيبهم بعد أصحاب الفروض يقدم الأقرب فالأقرب
- [٢٦٨ - ٧٦] العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله
- [٢٦٩ - ٧٧] ترتيب العصبات ومن يحجب ومن يحجب
- [٢٧٠ - ٧٨] الابن الواحد وابنه وابن ابنه وإن نزلوا يحوزون جميع المال إذا انفردوا، لأنهم عصبة بالنفس
- [٢٧١ - ٧٩] أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث
- [٢٧٢ - ٨٠] أولاد الميت يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن يأخذ أصحاب الفرائض فرائضهم إن وجدوا
- [٢٧٣ - ٨١] أولاد البنين يقومون مقام البنين ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم
- [٢٧٤ - ٨٢] الأخ الشقيق أو لأب إذا انفرد أخذ جميع المال وإذا كان مع أحدهم صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي
- [٢٧٥ - ٨٣] الأخ الشقيق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة
- [٢٧٦ - ٨٤] الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة
- [٢٧٧ - ٨٥] من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين
- [٢٧٨ - ٨٦] أن المقصود بقوله ﷾: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ [النساء: ١٧٦] هم الإخوة الأشقاء أو لأب
- [٢٧٩ - ٨٧] أن المقصود بقوله ﷾: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن﴾ [النساء: ١٢] هم الأخوة لأم
- [٢٨٠ - ٨٨] أن لفظ (الكلالة) هو من لا ولد له ولا والد
- [٢٨١ - ٨٩] الأخ من الأب يرث بالفرض مع الأخت الشقيقة، ولا يعصبها
- [٢٨٢ - ٩٠] الإخوة لأب لا يرثون شيئا مع الإخوة الأشقاء