Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 705

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات
  4. [٢٧٨ - ٨٦] أن المقصود بقوله ﷾: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ [النساء: ١٧٦] هم الإخوة الأشقاء أو لأب

له، لأحد أفراد قريته، وهو نوع من أنواع الصرف في مصالح المسلمين.

الثاني: وعن ابن عباس ﵄: أن رجلًا مات على عهد رسول اللَّه ﷺ ولم يدع وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه (فأعطاه النبي ﷺ ميراثه) (١).

• وجه الاستدلال: ما قاله الترمذي على هذا الحديث: (والعمل على هذا عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة، أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين) (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في أن من مات، ولا يعلم له وارث قريبًا كان أم بعيدًا، فإن ماله يرد في بيت مال المسلمين.

[٢٧٨ - ٨٦] أن المقصود بقوله ﷾: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] هم الإخوة الأشقاء أو لأب

• المراد بالمسألة: أن الإخوة والأخوات في آية الكلالة الثانية من سورة النساء هم: الأخوة للأب والأم (الأشقاء)، أو الأخوة للأب (٣).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن مراد اللَّه ﷿ في الآية التي في أول سورة النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم] (٤).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم، أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيضًا، أما الأخت إذا انفردت فإن لها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، كالحال في البنات وأنهم إن كانوا ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات وهذا لقوله

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 705 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.