Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 703

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات
  4. [٢٧٧ - ٨٥] من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين

ترث مع البنت ما بقي بالتعصيب لا بالفرض، وقد وافق ابن عباس ﵄ على ثبوت ميراث الأخ مع البنات مع قول اللَّه ﷾: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦]، وقد تقدم نقل الإجماع على هذا.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة.

[٢٧٧ - ٨٥] من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين

• المراد بالمسألة: أن من مات، ولا يعلم له وارث قريبًا كان أم بعيدًا، فإن ماله يرد في صالح المسلمين، من خلال بيت المال، أو ما يراه من له نظر على مصالح المسلمين.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن من مات ولا وارث له من ذوي فرض ولا تعصيب ولا رحم؛ فإن ماله لبيت مال المسلمين] (١).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [وكذلك اتفق المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوم؛ فماله يصرف في مصالح المسلمين مع أنه لا بد في غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيد؛ لكن جهلت عينه ولم ترج معرفته؛ فجعل كالمعدوم، وهذا ظاهر، وله دليلان قياسيان قطعيان كما ذكرنا من السنة والإجماع، فإن ما لا يعلم بحال أو لا يقدر عليه بحال هو في حقنا بمنزلة المعدوم؛ فلا نكلف إلا بما نعلمه ونقدر عليه] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 703 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.