النصف، وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود ﵁ فسيتابعني، فسئل ابن مسعود ﵁ وأخبر بقول أبي موسى ﵁ فقال: ﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (٥٦)﴾ [الأنعام: ٥٦]، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت). فأتينا أبا موسى ﵁ فأخبرناه بقول ابن مسعود ﵁ فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم) (١).
• وجه الاستدلال: أنه حصل إجماع من الصحابة على أن البنت، وبنت الابن يعصبن الأخت، فلها ما بقي بعد أخذ الفرض (٢).
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: ابن عباس ﵄ وداود من الظاهرية (٣).
فقد أفتى داود بقول ابن عباس ﵄، فقد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس ﵄ مرةً رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه؟ فقال ابن عباس ﵄: (لابنته النصف، وليس لأخته شيء، وما بقي هو لعصبته) فقال له الرجل: إن عمر ﵁ قد قضى بغير ذلك قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس أنتم أعلم أم اللَّه؟ قال معمر: فلم أدر ما قوله أنتم أعلم أم اللَّه، حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له، فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس ﵄ يقول: قال اللَّه ﷾: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦] قال ابن عباس ﵄: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد) (٤).
وقد وجه الجمهور الآية التي استدل بها ابن عباس ﵄ على أن الأخت