عليه كقراءة سعد بن أبي وقاص ﵁ وغيره (وله أخ أو أخت من أم) فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هو الإخوة للأم، وهذا أمر مجمع عليه) (١).
النتيجة: صحة الإجماع في أن المقصود بالأخ أو الأخت الوارد ذكرهم في قوله ﷾: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢] هم الأخوة لأم.
[٢٨٠ - ٨٨] أن لفظ (الكلالة) (٢) هو من لا ولد له ولا والد
• المراد بالمسألة: أن المراد بلفظ الكلالة الوارد في الآيتين من سورة النساء، هو الميت الذي لا ولد له وإن نزل من الذكور والإناث، ولا والد له وإن علا من الأجداد من جهة الأب.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة] (٣).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن من لا يرثه من العصبة إلا إخوته وأخواته الأشقاء أو للأب أو للأم، وليس هناك أب، ولا جد وإن علا من قبل الأب ولا ابن ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد ذكر وإن سفل نسبهم، ولا ذكر ولا أنثى فإن هذه الوراثة وراثة كلالة، واتفقوا أن من ورثه ابن له فصاعدًا أنه لم يُورَث كلالة] (٤). وقال: [فوجدنا من ورثه إخوة ذكور أو إناث أو