Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 711

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات
  4. [٢٧٩ - ٨٧] أن المقصود بقوله ﷾: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن﴾ [النساء: ١٢] هم الأخوة لأم

يورث كلالة وله أخ أو أخت. . . "، معناه أخ أو أخت لأم. . . وتسمى هذه الآية آية النساء لأنها في النساء نزلت (١).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق، لأن شرط توريثهم كون الميت يورث كلاله بقوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ والمراد أولاد الأم (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن قتادة ﵁ أن أبا بكر الصديق ﵁ قال في خطبته: (ألا إن هذه الآية التي في أول سورة النساء أنزلها في بيان الفرائض أنزلها اللَّه في الولد والوالد، والآية الثانية من سورة النساء أنزلها اللَّه في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها اللَّه في الإخوة من الأم والأب) (٣).

• وجه الاستدلال: أن أبا بكر ﵁ قال هذا في محضر من الصحابة، ولم ينكر أحد مع توفر دواعي الإنكار، فكان إجماعًا (٤).

الثاني: ما ورد أن ابن مسعود ﵁ أنه قرأ: (وله أخ أو أخت من أم) وكذا ورد عن سعد بن أبي وقاص ﵁ (٥).

• وجه الاستدلال: ما قاله الجزري: (فمنها: ما يكون لبيان حكم مجمع

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 711 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.