Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 710

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات
  4. [٢٧٩ - ٨٧] أن المقصود بقوله ﷾: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن﴾ [النساء: ١٢] هم الأخوة لأم

[النساء: ١٢]. . وأجمع الناس على أن المراد بالإخوة هاهنا إخوة الأم، وإن كان اللفظ صالحًا لهم ولغيرهم من الإخوة] (١). ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [واللَّه تعالى قال: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢] وفي قراءة سعد وابن مسعود من الأم، والمراد به ولد الأم بإجماع] (٢).

ابن القيم (٧٥١ هـ) قال: [واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبى (وإن كان رجل يُورث كلالة، أو امرأة وله أخ، أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس، فالناسُ كلهم احتجُّوا بهذه القراءة، ولا مستند للإجماع سواها] (٣).

ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [وكذا يخرج الأخ والأخت لأم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢] وقد نقل الإجماع على أن المراد بها الإخوة من الأم] (٤).

قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): "وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. . . "، والمراد به ولد بالإجماع (٥).

- عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم] (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٧).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ) في باب الإخوة والأخوات: الأصل في توريثهم آيتان من كتاب اللَّه تعالى، إحداهما قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 710 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.