Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 718

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات
  4. [٢٨١ - ٨٩] الأخ من الأب يرث بالفرض مع الأخت الشقيقة، ولا يعصبها

شقيقة وأخًا لأب؛ فإن للأخت النصف، وللأخ النصف] (١).

• الموافقون على الإجماع: والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): كل ذكر عاصب أنثى من نوعه لا بد أن يكون في درجتها إلا ابن الابن يعصّب بنت الابن وهو أسفل منها (٥).

قال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) في كلامه عن العصبات: . . . ولا شيء للإناث الخلص إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن، وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب وكذا سائر المنازل، وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته ويعصب من فوقه إن لم يكن لها شئ من الثلثين (٦).

قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): وابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه، ويعصب من أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه، إذا لم يكن لهن فرض، ولا يعصب من أنزل منه، وكلما نزلت درجته زاد فيمن يعصبه قبيل آخر (٧).

قال الخرشي (١١٠١ هـ): فلو لم يساوها كالأخ للأب مع الشقيقة فإنه لا يعصبها بل تأخذ فرضها وما فضل فهو له تعصيبًا (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله ﷾: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 718 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.