Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 740

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول
  4. [٢٨٩ - ٩٧] أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب ﵁-

قال: (لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ رد على المرأة والزوج شيئًا، قال: وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال) (١).

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة: عن عثمان بن عفان ﵁.

فقد ورد عنه ﵁: (أنه رد على زوج) (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في عدم الرد على الزوجين.

وأما ما ورد عن عثمان بن عفان ﵁ فقد حمله أهل العلم من ذوي التحقيق على أنه ليس برد، قال ابن عبد البر: (ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة) (٣).

وقال ابن قدامة: (ولعله كان عصبة، أو ذا رحم، فأعطاه لذلك) (٤).

[٢٨٩ - ٩٧] أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب ﵁-

• المراد بالمسألة: العول في اللغة: الارتفاع والزيادة يقال: عالت الفريضة إذا ارتفع حسابها، وزادت سهامها، فنقصت الأنصباء (٥).

• وفي الاصطلاح: زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة بزيادة كسورها عن الواحد، بمعنى أن يزاد على المخرج شيء من أجزائه، كسدسه أو ثلثه أو نحو ذلك من الكسور الموجودة فيه إذا ضاق المخرج عن فرض (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 740 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.